السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

501

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

فصل [ طرق ثبوت التطهير ] إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأوّل : العلم ( 1 ) الوجداني ( 2 ) . الثاني : شهادة العدلين ( 3 ) بالتطهير ( 4 ) ، أو بسبب الطهارة ، وإن لم يكن مطهّرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف ، وهو عالم بأنّه ماء مطلق ، وهكذا .